السيد السيستاني
32
منهاج الصالحين
أب الزوج إن كانت هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متهما ، فيفرق بين الإرث وسائر الآثار على اشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه . مسألة 83 : الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه وبقي من تتوقف زوجيته على إجازته ، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وإجازته ، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني ، ولكن الأقرب جريانه فيه أيضا ، وإن كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متهما مبنيا فيه على الاحتياط مسألة 84 : إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فهل يكون لازما من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر ورده ، فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وأختها مثلا ، ولو كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره ، أم لا ؟ فيه اشكال ، وإن كان الأقرب عدم كونه لازما من قبله فيجوز له الغاؤه وينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضاه إذا أتى بها بعنوان الرجوع عنه ، فلا يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعده . مسألة 85 : إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لإجازة الأول ، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو ببنتها أو أختها ثم علم . مسألة 86 : لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل ، كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت وإن شاءت ردتهما ، سواء أتقارن العقدان أم تقدم